وأيضا : فتمسّكه ( 1 ) بأنّ العقد حكم شرعي يدلّ على عدم انتفاء قصد البيعيّة ، وإلَّا ( 2 ) لكان الأولى بل المتعيّن التعليل به ( 3 ) ، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة الأسباب الشرعية كما لا يخفى . وقال في السرائر - بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول ، واعتبار تقدم الأوّل على الثاني - ما لفظه : « فإذا دفع قطعة إلى البقليّ أو إلى الشارب فقال : أعطني ، فإنّه لا يكون بيعا ( 4 ) ولا عقدا ( 5 ) ، لأنّ الإيجاب والقبول ( 6 ) ما حصلا . وكذلك سائر المحقّرات وسائر الأشياء محقّرا كان أو غير محقّر من الثياب والحيوان ، أو غير ذلك ، وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرّف كلّ منهما فيما أخذه تصرفا مباحا ، من غير أن يكون ملكه ( 7 ) ، أو دخل ( 8 ) في ملكه . ولكلّ منهما أن يرجع فيما بذله ، لأنّ الملك لم يحصل لهما .