responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 337


كان لهما ذلك ، لأنّ الملك لم يحصل لهما . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها . دليلنا : أنّ العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا ، فيجب أن لا يثبت ( 1 ) . وأمّا الإباحة ( 2 ) بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها » ( أ ) انتهى .
ولا يخفى ( 3 ) صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك ( 4 ) ، وفي أنّ محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع ، لا الإباحة المجردة ( 5 ) ، كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية ، حيث إنّه - بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال - قال : « وينعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي » .


( أ ) : الخلاف ، ج 3 ، ص 41 ، المسألة : 59

337

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست