كان لهما ذلك ، لأنّ الملك لم يحصل لهما . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها . دليلنا : أنّ العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا ، فيجب أن لا يثبت ( 1 ) . وأمّا الإباحة ( 2 ) بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها » ( أ ) انتهى . ولا يخفى ( 3 ) صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك ( 4 ) ، وفي أنّ محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع ، لا الإباحة المجردة ( 5 ) ، كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية ، حيث إنّه - بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال - قال : « وينعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي » .