وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلَّا الحجّ ، لوجوب المضيّ فيه » ( 1 ) . وظاهره ( 2 )
( أ ) : القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 158 ، القاعدة : 42 الفائدة : 2 ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 257 ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام ، الحديث : 9