responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 294


وقال ( 1 ) الشهيد الأوّل في قواعده : « الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم


المسلمين الصحة ، فيكون قول مدّعي الصحة موافقا للأصل . . » ( أ ) . ( أ ) : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 267 و 268 وقال في شرح اللمعة في مسألة اختلافهما في الشرط : « يقدّم قول مدّعي الصحة ، لأنّها الأصل في تصرفات المسلم » ( ب ) . ( ب ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 541 وعليه فمجرد عدم سماع إرادة الفاسد لا يكشف عن وضع ألفاظ المعاملات للعقود الصحيحة منها . ومنها : التنافي بين قوله في أوّل كلامه : « عقد البيع وغيره حقيقة في الصحيح ، مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة والمجاز » وآخره من قوله : « وحيث كان الإطلاق محمولا على الصحيح لا يبرّ بالفاسد » . وجه التنافي : أنّ انصراف إطلاق العقد إلى حصّة منه - وهو الصحيح - يقتضي تسليم كون اللفظ حقيقة في الأعم حتى ينصرف إلى فرد من الجامع ، لبعض موجبات الانصراف كالتشكيك في الصدق ، ومن المعلوم أنّه مع إقامة أمارات الحقيقة على الوضع لخصوص الصحيح - في أوّل كلامه - لا يبقى موضوع للانصراف ، هذا . مضافا إلى : أنّ ظاهر كلام المحقق قدّس سرّه : « إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح » تسليم الوضع للجامع ، ولكنّه ينصرف إلى الصحيح من باب ظهور حال المسلم ، ومعه لا يتّجه استدلال الشهيد الثاني على الوضع للصحيح بالتبادر ونحوه من خواصّ الحقيقة والمجاز . فتأمل في العبارة حقه . ومنها : قوله في آخر كلامه « بأعمية التقسيم من الحقيقة » إذ يمكن يقال : إنّ الظاهر من تقسيم شيء هو تقسيمه باعتبار معناه الحقيقي لا المجازي ، فتأمل .

294

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست