responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 296


إرادة الإطلاق الحقيقي ( * ) .


( * ) نعم ، لكن تعليل استثناء الحج الفاسد بوجوب المضيّ فيه قرينة على أنّ مراده الإطلاق في مقام الطلب والأمر ، يعني : أنّ المأمور به من الصلاة والصوم وسائر العبادات والمعاملات هو الصحيح دون الفاسد ، إلَّا الحج ، لأنّ فاسده كصحيحه مأمور به ، حيث إنّه يجب إتمامه إذا أفسده الحاج بما يفسده من الجماع قبل الوقوفين . وعلى هذا فيراد من قوله : « لا تطلق على الفاسد » أنّه لا يطلب الفاسد إلَّا مسامحة ، فيراد من الإطلاق تعلَّق الطلب بالفاسد ، يعني : أنّ الأمر لا يتعلق بالفاسد إلَّا الحج ، فإنّ فاسده أيضا يتعلَّق به الأمر . وعليه فليس مورد كلام الشهيد الاستعمال الحقيقي - كما استظهره المحقق القمي قدّس سرّه - حتى يقال : إنّه قائل بوضع ألفاظ العبادات والمعاملات للصحيح . ولا أقلّ من الاحتمال ، خصوصا بقرينة تعقيبه بحنث النذر . نعم ما جزم به الشهيد هنا من إطلاق الحج على الفاسد حقيقة ينافيه ما أفاده في الدروس من تقوية كون الفرض ما بيده ، وأنّ الحج الواجب عليه من قابل عقوبة ، قال : « وروى زرارة أن الأولى فرضه ، وتسميتها فاسدة مجاز » ( أ ) . ( أ ) : الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 370 . فيتعين الجمع بينها وبين معتبر سليمان بن خالد من « أنّ الرفث فساد الحج » بحمل الفساد على النقص ، كالنقص الوارد عليه بارتكاب محرّمات الإحرام المنجبر بالكفارة ، فيكون الحجّ من قابل كفّارة للرّفث قبل الوقوفين والتفصيل موكول إلى محله .

296

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست