أو « وجب البيع » ( 1 ) أو « لا بيع بينهما » ( 2 ) أو « أقاله في البيع » ( 3 ) ونحو ذلك ( 4 ) . والحاصل ( 5 ) ( * ) : أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول ، فإضافة العقد إلى البيع - بهذا المعنى - ليس بيانية : ولذا يقال : انعقد البيع ولا ينعقد البيع .
( * ) لا يخفى أنّ ما أفاده المصنف قدّس سرّه في توجيه كلام الشهيد قدّس سرّه - من كون إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية بإرادة النقل الشرعي من البيع وإطلاقه على سببه وهو العقد -