في نظر الآمر ( 1 ) بمجرد الأمر وإن لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره . وإلى هذا ( 2 ) ( * ) نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم : « لزم البيع » ( 3 )
( * ) بل إلى المعاملة الخاصة الحاصلة بالإيجاب والقبول ينظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى وغيرهما ، لأنّها هي التي يعرضها البقاء ويتعلَّق بها الفسخ والإمضاء ، ويرد عليها الشروط والأحكام . بخلاف العقد ، فإنّه من مقولة اللفظ ويتصرّم ولا يقبل الاستمرار حتى يمضي أو يفسخ ، فلا يصحّ إرادة الإيجاب والقبول من البيع في قولهم : « كتاب البيع » أو « عقد البيع » . فالمراد بالبيع في كلمات الفقهاء وكذا الآيات الشريفة والنصوص هو المعاهدة الخاصة الحاصلة بين المتبايعين المترتبة عليها الأحكام ، فإضافة العقد حينئذ إلى البيع بيانيّة ، فإطلاق لفظ البيع على الإيجاب والقبول وإن كان صحيحا بعلاقة السببية والمسببية ، إذ العقد سبب لتحقق تلك المعاملة ، وليس من الأغلاط الواضحة - كما قيل - إلَّا أنّه لم يعهد ذلك في الإطلاقات المتعارفة .