كما في سائر المعاوضات » ( أ ) . ( أ ) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، ص 74 وقال في الجواهر : « إنّ القرض وإن كان له شبه بالضمانات ، إلَّا أنه من المعاوضات أيضا » ( ب ) . ( ب ) جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 16 وفي هذه الكلمات كفاية لعدّ القرض من العقود المعاوضية وإن كان له أحكام خاصة به ، ولا سبيل لإخراجه منها ، كما لا وجه لجعله منحلَّا إلى عقد هبة للعين ، وعقد استيمان واستيداع للمالية . وبالجملة : فما تفصّى به المحقق الإيرواني قدّس سرّه عن النقض غير ظاهر . واختار المحقق الأصفهاني قدّس سرّه لدفع النقض وجها آخر ، فأفاد في توضيح المتن ما حاصله : أنّ العوض وإن كان مقصودا في القرض ، لكنه لا يكفي في عدّه من العقود المعاوضية ، إذ المناط فيها أن يتسبّب إليه بنفس الإنشاء كأن يقال : « بعت هذا بهذا » فلو كان العوض مقصودا ولم يتسبّب إلى وجوده الاعتباري بالإنشاء لم يكن معاوضة ، ولذا فعقد القرض تمليك على وجه التضمين ، لا تمليك محض ولا تضمين محض ( ج ) . ( ج ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 18 وهذا الوجه أيضا لا يخلو من تأمل ، إذ لا ريب في أنّ التمليك على وجه التضمين ، إمّا أن يلاحظ فيه الضمان بنحو العوض ، وأمّا أن يلاحظ فيه بنحو الشرط ، وعلى كلّ منهما يكون تمليك المقرض حصّة من طبيعي التمليك ، وهي الملحوظ فيها استحقاق العوض . فالأولى الالتزام بكون القرض من المعاوضات ، وإن اختصّ بأحكام لم تجر في البيع كما سيأتي التنبيه عليها في المتن .