responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 255



العين عند المقترض ، وفي ذمّته على أن يردّها إليه في رأس الأجل ، ولذا يطالب حينما يطالب بماله ، لا بعوض ماله . فلا معاوضة في القرض بوجه . وإنّما هو إعراض عن خصوصية العين واستيمان لماليتها » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 71 وهذا البيان كما تراه إنكار للمعاوضة في القرض رأسا ، فينهدم أساس النقض ، ولا بأس به من جهة التفكيك في حيثيات العين الشخصية بين خصوصيتها ونوعيتها ، فيكون نظير اللقطة التي حكم الشارع بجواز التصرف فيها مع ضمان البدل الواقعي مثلا أو قيمة . لكنه قد يشكل الالتزام به من جهة تصريحات الأصحاب بعدّ القرض من العقود المعاوضية ، فنفس تمليك المقرض يقتضي استحقاق البدل ، فإن أنشأه بقوله : « أقرضتك » لم يفتقر إلى الاشتراط ، وإن أنشأه بمثل « ملَّكتك » لزم الاشتراط بمثل « وعليك ردّ عوضه » . وجعل حقيقته منحلَّا إلى عقدين هبة العين واستيمان المالية وإن كان محتملا ثبوتا ، لكنه لا شاهد عليه في مقام الإثبات ، بل الكلمات ظاهرة في خلافه ، قال ابن حمزة قدّس سرّه في تعريفه : « القرض كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله » ( ب ) . ( ب ) الجوامع الفقهية ، كتاب الوسيلة ، ص 748 فالقرض عنده ذلك البدل الكلي المستقر في العهدة عوضا عمّا أخذه من المقرض . وقال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه لدى التعليق على قول العلَّامة : « فإن كان مثليا يثبت في الذمة مثله ، وإلَّا القيمة وقت التسليم » ما لفظه : « لعلّ دليله : أن القيمي إنّما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلَّا القيمة ، لعدم المماثلة كما في سائر المعاوضات . . » ( ج ) . ( ج ) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 9 ، ص 69 وقال في موضع آخر : « لأنّ الاذن إنّما حصل من المالك بأن يكون مالكا ويكون عليه العوض ، لا مطلقا

255

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست