ولذا ( 1 ) لا يجري فيه ربا المعاوضة ، ولا ( 2 ) الغرر المنفيّ فيها ، ولا ( 3 ) ذكر العوض ،
( أ ) : عيون أخبار الرضا عليه السّلام ، ج 2 ، ص 45 و 46 ، الحديث 168 ، وفيه : « وقد نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر » وعلى هذا فالرواية منقولة بطرقنا أيضا .