responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 102



بقوله : « لأن البيع تمليك الغير » لعدم دلالته على لزوم النقل من طرف الثمن أيضا ، كما لا يناسبه النقض ببيع الدين أصلا ، لعدم كونه بصدد بيان عدم وقوعه عوضا ، إذ المفروض كون الدين مبيعا لا ثمنا . وثانيهما : أنّ الحق ليس بنفسه سلطنة ، بل هي من آثاره ، كما تكون لازمة للملك أيضا ، فلو امتنع اتّحاد طرفي الحق لاستحالة اجتماع المتقابلين لزم في بيع الدين ممّن هو عليه أحد محذورين ، إمّا اتّحاد المسلَّط والمسلَّط عليه لو حصلت السلطنة للمديون بصيرورته مالكا لما في ذمته ، وإمّا تفكيك الملكية عن السلطنة التي هي أثرها لو قيل بأنّ الحاصل في بيع الدين من المديون هو مجرد الملكية والسقوط ، لا السلطنة على نفسه حتى يترتب عليه اجتماع المتقابلين المحال ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 4 أقول : أمّا الإشكال الأوّل فالظاهر عدم وروده على المتن بناء على مبناه من أنّ إنشاء التمليك في البيع يكون من الطرفين ، وإن كان من طرف المشتري ضمنيّا كما صرّح به المصنف في الجواب عن النقض الرابع على تعريف البيع بإنشاء تمليك عين بمال . وعليه يكون تعليل عدم وقوع الحق - غير القابل للنقل - عوضا في البيع بقوله : « لأنّ البيع تمليك الغير » في محله ، لعدم تمكن المشتري من تمليك الثمن - وهو الحق - للبائع ، لفرض عدم قابليته للنقل ، فلا يتحقق مفهوم المبادلة المأخوذة في تعريف المصباح . وأمّا نقض عدم وقوع الحق ثمنا ببيع الدين ممن هو عليه فالمقصود منه النقض بالأولوية ، لأنّ كل من اكتفى بالإسقاط في ناحية المعوّض الذي هو المبيع الملحوظ فيه الأصالة فقد اكتفى بالإسقاط في طرف العوض - الذي هو مورد البحث - بطريق أولى ، فتأمل . مضافا إلى : أنّ مقصوده منع تنظير صاحب الجواهر سقوط الحق ببيع الدين . وأما الإشكال الثاني فالظاهر . وروده على المتن ، فإنّ الملك الاعتباري - بأيّ معنى فسّر -

102

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست