responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 103



موضوع للسلطنة كما يقتضيه مثل ما روي عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من قوله : « الناس مسلَّطون على أموالهم » فلو امتنع قيام طرفي السلطنة الفعلية - في الحق - بواحد من جهة استحالة اجتماع المتقابلين لزم امتناعه في الملك أيضا ، كما أنّه لو أمكن تصوير قيامه بشخص واحد - كما سيأتي في كلام المحقق الأصفهاني - جرى ذلك في الملك أيضا . والحاصل : أن الحق والملك بوزان واحد إمكانا وامتناعا . ومنه يظهر أن المناقشة فيه « بأنّ الحق سلطنة اعتبارية هي من الأحكام الوضعية كاعتبار الملكية ، وجواز التصرف تكليفا ووضعا يعبّر عنه بعنوان السلطنة ، لا أنه هناك سلطنة اعتبارية حتى يكون في كل ملك اعتبار الملكية واعتبار السلطنة » ( أ ) غير ظاهرة ، لكون المجعول نفس السلطنة في مورد الملَّاك بالنسبة إلى أموالهم ، ولو كانت عنوانا مشيرا إلى مشروعية التصرفات تكليفا ووضعا كانت حكما مشتركا بين الملك والحق ، إذ لا يراد من كون الحق سلطنة إلَّا جواز تصرّف ذي الحق في حقه . ( أ ) : حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني ، ج 1 ، ص 13 والحاصل : أنّ السلطنة أثر مشترك بين الملك والحق ، وهي إمّا اعتبار وضعي ، وإمّا عنوان جامع بين أنحاء التصرفات ، فلا وجه للتفكيك بين الملك والحق بجعل السلطنة في الملك نفس الجواز تكليفا ووضعا ، وفي الحق اعتبار السلطنة . هذا بناء على الاقتصار على ما في المتن من كون الملك نسبة اعتبارية منتزعة من جواز التصرف ونحوه من الأحكام التكليفية كما هو مبناه المصرّح به في باب الاستصحاب وغيره من انتزاع الأحكام الوضعية من التكليفيات ، وليست مستقلة بالجعل ، كما أنّ الملكية ليست عنده كالطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع - على ما نسبه السيد إليه . فعلى كلّ تكون السلطنة على التقليب والتقلب من آثار الملك وأحكامه . وأمّا بناء على ما أفاده المصنف قدّس سرّه في رسالة قاعدة « من ملك » من التصريح بكون الملكية سلطنة فعلية ، فالإشكال آكد ، لمساوقة اعتبار الملكية لاعتبار السلطنة على المملوك ،

103

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست