responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)



انتقال الحق إلى من هو عليه ، وليس انتقاله إلى الأجنبي موردا للبحث حتى يورد على المصنف بالأخصية . نعم عدم جواز جعل الحق عوضا لغير من عليه الحق وإن كان صحيحا ، لكنه لا بمناط اتحاد من له الحق وهو من عليه ، بل بمناط عدم قابلية الحق للنقل والتمليك إلى الغير . وأما الإشكال الثاني - وهو تعلق حقّي الخيار والشفعة بالعقد لا بمن هو عليه - ففيه : أن مثل حقي الشفعة والخيار وإن لم يكن كحق القصاص في تعلَّقه بشخصين ، فطرف الحق هو العقد كما صرّح به المصنف في الخيارات ، لا السلطنة على استرداد العين ، إلَّا أنّ السلطنة على فسخ عقد الغير سلطنة عليه حقيقة ، لاستلزام الاستيلاء على حلّ العقد - وهو الالتزامان المرتبطان - للسلطنة على الملتزم والعاقد ، ومعه يعود محذور اتّحاد المسلَّط والمسلَّط عليه عند نقل مثل حق الخيار إلى من هو عليه . وكذا الحال في حق الشفعة ، فإنّ السلطنة على عقد الشريك مع المشتري سلطنة على المشتري حقيقة وبلا عناية ، فتأمّل . وأما الإشكال الثالث - وهو توقف ملك الكلي على من يملك عليه - فيمكن أن يقال : إنّ توقف الملك في الكليات الذمية على مغايرة المالك للمملوك عليه وإن كان صحيحا ، لكن الظاهر أنّ مقصود المصنف من نفي الحاجة إلى المملوك عليه في المقام هو ملاحظة واقع الأمر بعد انتقال الدين إلى المديون ، لا قبله ، والمتوقف على المملوك عليه هو الدين كما إذا تعهّد البائع بالكلي سلفا أو حالا لغيره ، فالمالك هو المشتري والمملوك هو الحنطة مثلا ، والمملوك عليه هو البائع ، وهذا مسلَّم . لكن إذا باع المشتري ما يملكه في ذمة البائع من نفس البائع لا من الأجنبي لا تتوقف مالكية المديون لما في ذمة نفسه آنا ما - ثم سقوطه - على طرف آخر . وبهذا يسلم كلام المصنف عن الاشكال ، ولا مجال لتنظيره ببيع الحق ممن هو عليه في استلزامه الاستحالة . إلا أن يناقش في أصل تصوير مالكية الإنسان لما في ذمة نفسه بالملكية الاعتبارية . ومنها : ما أفاده المحقق الخراساني قدّس سرّه - مضافا إلى إشكال الأخصية المتقدّم في كلام صاحب العروة - من وجهين : أحدهما : أنّ مورد الكلام هو عدم صحة جعل الحق عوضا في البيع ، فلا يناسبه التعليل

101

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست