المتقابلين أخصّ من المدّعي : الذي هو عدم قابلية الحقوق لوقوعها ثمنا في البيع سواء أكان البائع من عليه الحق أم غيره ، ومحذور الاتحاد يقتضي تخصيص المنع بما إذا انتقل الحقّ إلى من عليه الحق ، لا إلى غيره . وأخرى : بعدم لزوم محذور اتحاد المتقابلين لو انتقل الحق إلى من هو عليه ، لعدم قيامه بشخصين في مثل حقّ الخيار والشفعة ، لكون متعلق الحق في الشفعة عقد الشريك مع المشتري لحصته ، وفي حقّي الخيار عقد من عليه الخيار ، وعليه فلا موضوع لاستحالة اجتماع المتقابلين في شخص واحد . وثالثة : بأنّ التفرقة بين الملك والحق بجعل الأوّل نسبة والثاني سلطنة غير مجد في تصحيح بيع الدين ممن هو عليه مع اعتبار ترتب الملك على البيع ، وذلك لتوقف الملك في بيع ما في الذمم على مملوك عليه ، إذ لا بدّ من التزام الذمة القابلة للتعهد بالوفاء بالكلَّي ، ويعود حينئذ محذور اجتماع المسلَّط والمسلَّط عليه في واحد ، لفرض لزوم مغايرة المالك للمملوك عليه وتعددهما . وعليه فجعل الملك نسبة اعتبارية غير نافع لحلّ الإشكال في بيع الدين ممن هو عليه ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 57 هذا . أقول : أمّا الإشكال الأوّل فتفصيله : أنه إن كان مقصود المصنف قدّس سرّه منع جعل الحق عوضا في البيع مطلقا سواء أكان ممّن هو عليه أم من غيره تمّ ما أفاده السيد قدّس سرّه من الأخصية . وإن كان مقصوده البحث مع صاحب الجواهر - القائل بجعل الحق عوضا عن مبيع يبذله من عليه الحق على وجه الاسقاط - لم يتّجه عليه هذا الاشكال ، لكون النظر حينئذ مقصورا على ردّ مقالة الجواهر ، فالنقض على المصنف - بما إذا كان البيع من غير من عليه الحق - في غير محلَّه ، لكونه أجنبيّا عن مورد كلام الجواهر ، وإن كان أصل المطلب حقّا . وبعبارة أخرى : محطَّ الاستدلال باستحالة اجتماع المسلَّط والمسلَّط عليه هو صورة