responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 75



تمكنكم وقدر غناكم ، ويعبّر عن الغنى بالوجدان والجدة ، وعن الضالَّة بالوجود . . » ( أ ) . ( أ ) : مفردات ألفاظ القرآن ، ص 513 وفي بعض أخبار التيمم تفسير وجدان الماء بالتمكن منه ولو بالشراء مع عدم إصابته فعلا ، كرواية الحسين بن أبي طلحة عن العبد الصالح عليه السّلام : « قال : فان لم تجدوا بشراء وبغير شراء » ( ب ) فالقدرة على تحصيل الماء بالشراء وجدانه حقيقة . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 998 ، الباب 26 من أبواب التيمم ، الحديث : 2 والحاصل : أن هذا المبدأ يستعمل تارة في حضور الشيء فعلا والقدرة الفعلية على التصرف فيه ، وأخرى في التمكن من تحصيله مع فقده فعلا . ويتوقف استظهار كلّ منهما على قرينة معيّنة . وعليه فلا وجه لجعل نصوص الاستطاعة وزكاة الفطرة من باب واحد ، لفرض إجمال مادة الوجدان والوجود ، واحتمال إرادة اليسار والغنى الفعليين ، وإرادة القدرة على تحصيله . ومن المعلوم أنّ النصوص المشتملة على « لام » الملك كقوله عليه السّلام : « له ما يحج به » ظاهرة جدّا في إصابة المال والقدرة الفعلية على التصرف فيه ، وعدم كفاية التمكن من تحصيله ، فتكون قرينة على المراد من « الجدة » في الأخبار المشتملة عليها . ولذا قال السيد قدّس سرّه في باب الاستطاعة : « إذا لم يكن عنده الزاد ، ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا ؟ الأقوى عدمه ، وإن كان أحوط » ( ج ) . ( ج ) العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 430 ، كتاب الحج ، الفصل 2 ( شرائط وجوب الحج ) الشرط الثالث ، المسألة : 5 وهذا بخلاف باب زكاة الفطرة ، إذ لم يرد فيها ما يصرف اللفظ عن ظهوره في التمكن من التحصيل ، ولذا أفتوا بعدم كون الكسوب مستحقا للزكاة لكونه ممّن يجد المال . والحاصل : أن عمل الحرّ وإن كان مالا عرفا ، إلَّا أنّه لا يوجب الاستطاعة ، من جهة اعتبار وجدان المال فعلا فيها ، إمّا بملك أو بإباحة كما في الحج البذلي . وأما فرع ضمان حابس الحرّ ظلما لما فات من منافعه عنه في الحبس ، فتفصيله : أنّ في

75

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست