نعم ( 1 ) نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع
وعلى كلّ حال لا يستفاد من الروايات المشتملة على قوله عليه السّلام : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » عدم نفوذ المعاطاة ، أو توقف لزومها على الكلام ، لأنّ الاستدلال بها موقوف على الوجه الأوّل ، مع دلالة كلمة « إنّما » على الحصر . وكلاهما محل النظر والمنع ، هذا . مضافا إلى : ما في الحصرين من التنافي ، لأنّ مقتضى حصر المحلَّل في الكلام انتفاء الحلية بعدمه ، فيلزم أن يكون عدم الكلام محرّما ، وهذا ينافي حصر المحرّمية بالكلام ، وكذا العكس ، وهذا التنافي موجود سواء أكان المراد بالكلام نفسه كما هو مقتضى المعنى الأوّل ، أم مضمونه كما هو مقتضى المعاني الأخر ، فلو عولج هذا التنافي بجعل الحصر إضافيّا بمعنى كون نوع من الكلام محلَّلا لا محرّما ، ونوع آخر منه محرّما لا محلَّلا امتنع الاستدلال بالرواية حتى على المعنى الأوّل ، إذ لا تثبت توقف الصحة كلَّيّة على اللفظ . ودعوى عدم القول بالفصل تنافي القول بالانتفاء بمطلق الدالّ كما لا يخفى .