responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 604



إلى حرمة التصرف في مال الغير ، لا إلى عدم علَّة ضده . ففي باب المزارعة لا يكون حرمة التصرف في الثلثين من الزرع الموسومين للبذر والبقر مستندة إلى عدم الكلام ، بل إلى ما دلّ على حرمة التصرف في مال الغير هذا . وفي الرابع : أنّه مع النظر إلى الصدر لا مع الغض عنه كما هو المفروض في الاحتمالات الأربعة ، فإنّ جعل الكلام المحلَّل المواعدة والمحرّم إيجاب البيع هو عين مورد الرواية ، كما هو واضح . فكيف يكون مع الغضّ عنه . ولا تبعد دعوى : انسباق المعنى الثاني من المعاني المتقدمة من جملة « إنّما يحلَّل الكلام ويحرم الكلام » في بيع ما ليس عنده ، ومن قوله عليه السّلام : « إنّما يحرم الكلام » في روايات المزارعة ، إذ الظاهر أنّ الروايات في مقام جعل التحليل والتحريم للكلام ، وأنّ المقاصد يختلف حكمها باختلاف المضامين المؤداة بالكلام . ففي بيع ما ليس عنده - الذي يكون المقصود منه تمليك الشخص للمتاع بربح خاصّ - إذا عبّر عنه بالوعد كان محلَّلا ، وإذا عبّر عنه بإيجاب البيع كان محرما . وفي باب المزارعة يكون المقصود تملك الزارع ثلثي الزرع ، فإن عبّر عن هذا المقصود بجعل ثلث للبقر وثلث للبذر كان محرّما ، وإن عبّر عنه بجعل الثلثين بإزاء عمل الزارع كان محلَّلا . إلَّا أن يقال : إنّ المقاولة ليست كلاما محلَّلا ، إذ المحلَّل هو إيجاب البيع بعد الشراء ، فوجود المقاولة كعدمها . كما أنّ محرّمية جعل الثلث للبقر والثلث للبذر أيضا غير صحيحة ، لأنّ المحرم هو التصرف في مال الغير بدون إذنه ، لا أنّ المحرّم هو جعل الثلث للبذر ، نعم هو لغو . فالأولى إرادة الشق الثاني من المعنى الثالث ، وهو كون الكلام محرّما في مورد ومحلَّلا في غيره ، كإيجاب بيع ما ليس عنده ، فإنّه محرّم قبل الشراء ، ومحلَّل بعده . وإرادة المعنى الثاني في روايات المزارعة .

604

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست