وقد يظهر ( 1 ) ذلك ( 2 ) من غير واحد من الأخبار ( 3 ) ،
( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 74 . ( ب ) غاية الآمال ، ص 186 . ( ج ) حاشية المكاسب ، ص 74 . ( د ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 114 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب ، الحديث : 2 . المعتبر في المعاطاة في مثل الدار والبستان والدّكان ونحوها من غير المنقولات التي زعموا أنّه لا يتحقق فيها العطاء من الطرفين . أو : احتمال عدم إفادة المعاطاة للملكية ، بل للإباحة . وحيث إنّ بناءهم على التمليك اللازم في الأمتعة الخطيرة لئلَّا يرجعوا فيها تشبّثوا في نقلها بالبيع القولي . ومع هذه الاحتمالات لا تكشف السيرة عن اعتبار اللفظ في لزوم الملك حتى تصلح لتخصيص عموم أدلة لزوم الملك في المعاطاة كما لا يخفى .