responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 573



فالمقصود هو كون المعاطاة مفيدة للملك الجائز ، ومن المعلوم أنّ الإجماع البسيط على هذا المدّعى غير ثابت ، لأنّ جلّ القائلين بعدم اللزوم ذهبوا إلى أنّ المعاطاة لا تفيد الملك ، بل تفيد الإباحة ، وحيث إنّ مناط حجيّة الإجماع كشفه عن رأي المعصوم عليه السّلام لم يكن قول القائلين بالإباحة كاشفا عن كون رأيه عليه السّلام هو الملك الجائز ، بل يكون كاشفا عن عدمه . وأمّا قول غيرهم ممّن يقول بالملك الجائز فهو وإن كان مطابقا للمدّعى ، لكنه ليس إجماعا كما هو ظاهر ، فالإجماع البسيط المحصّل غير حاصل ، والمنقول منه وإن كان ثابتا ، لكنه ليس فيه طائل ، لعدم اعتباره على ما ثبت في الأصول . وأمّا الإجماع المركب فهو ما لم يرجع إلى البسيط لا يكون حجة ، ومن المعلوم أنّ رجوعه إليه منوط بالعلم بذهاب كل من الطائفتين - على تقدير بطلان قوله - إلى قول الطائفة الأخرى حتى يثبت إجماعهم على نفي القول الثالث . وعدم ثبوته هنا بديهي ، لكون مسألة المعاطاة ذات أقوال سبعة كما عرفت سابقا ، فالإجماع بقسميه أعني البسيط والمركب غير حاصل . ثم إنّه على فرض حصول الإجماع المحصّل لا سبيل إلى القطع بكونه من الإجماع التعبدي ، لقوة احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه كالروايات التي زعموا دلالتها على اعتبار اللفظ في اللزوم . وأمّا الشهرة على ثبوت الملك الجائز ففيها أوّلا : عدم حجيتها كما ثبت في الأصول . وثانيا : معارضتها لشهرة القدماء على إفادة المعاطاة للإباحة . وأمّا ما أفاده المصنف قدّس سرّه من دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في الأشياء الخطيرة بالمعاطاة ، وإنّما يكتفون بها في المحقّرات التي لا يلتزمون بلزوم المعاملة فيها ، ففيه أوّلا : عدم تحقق السيرة كذلك ، بل السيرة في الكل على نهج واحد . وثانيا : - بعد تسليمها - تكون أخص من المدّعي الذي هو أعم من المعاطاة الواقعة على الأمتعة الخطيرة والحقيرة . وثالثا : يمكن أن يكون الوجه في التفصيل احتمال عدم إمكان التعاطي من الطرفين

573

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست