ولا يقدح ( 1 ) كونه ( 2 ) ظاهرا في عدم الملكية الذي ( 3 ) لا نقول به .وعن جامع المقاصد : « يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع » ( 4 ) .نعم ( 5 ) قول العلَّامة رحمه اللَّه في التذكرة : « إنّ الأشهر عندنا : أنّه لا بدّ من الصيغة » ( أ )
( أ ) : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .