يدلّ ( 1 ) على وجود الخلاف المعتدّ به في المسألة . ولو كان المخالف شاذّا لعبّر بالمشهور . وكذلك ( 2 ) نسبته في المختلف ( أ ) إلى الأكثر . وفي التحرير : « أنّ الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة » ( ب ) . ثم ( 3 ) لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنّها ليست مملَّكة ، وإنّما تفيد الإباحة
( أ ) : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 51 . ( ب ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 164 .