responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 545


باللفظ ( * ) فيشمل المعاطاة .


( * ) خلافا للمحقق النائيني قدّس سرّه حيث ذهب إلى اختصاص العقد باللفظ ، فإنّه بعد تقسيم اللزوم إلى حكمي وحقي - وتمثيله للأوّل بالنكاح والضمان والهبة لذي الرحم ونحو ذلك من القربات التي لا رجعة فيها ، ولذا لا تصحّ فيها الإقالة ، ولا يصح جعل الخيار لأحد الزوجين في النكاح وللثاني بالعقود المعاوضية اللفظية من التنجيزيّة كالصلح والبيع والإجارة ، والتعليقيّة كالسبق والرماية - قال ما لفظه : « فإنّ بقوله : بعت ينشأ أمران : أحدهما مدلول مطابقي للَّفظ ، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي ينشأ بالفعل أيضا ، لأنّه أيضا مصداق لعنوان البيع بالحمل الشائع الصناعي . وثانيهما : مدلول التزامي له ، وهو التزامهما بما أنشأه ، وهو يختص بما إذا أنشأ التبديل باللفظ دون الفعل ، فإنّ الدلالة الالتزامية بحيث يرى في العرف والعادة ملازمة بين تبديل طرف إضافة بمثله والتزام البائع بكون المبيع بدلا عن الثمن والتزام المشتري بكون الثمن عوضا عن المثمن تجري في اللفظ . وأمّا الفعل فقاصر عن إفادة هذا المعنى ، فإنّ غاية ما يفيده هو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله إذا قصد منه . وأمّا التزام البائع ببقاء بدلية المبيع للثمن فليس الفعل دالَّا عليه . . إلى أن قال : فعلى هذا لا يمكن ثبوتا أن يفيد الفعل الالتزام العقدي ، بل هو خارج بالتخصص عن عموم أوفوا بالعقود ، فإنّ العقد إنّما يسمى عقدا لكونه مفيدا للعهد المؤكَّد والميثاق والتعهد ، والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى . نعم يمكن إيجاد هذا المعنى بالفعل أيضا ، إلَّا أنّه لا بالتعاطي ، بل بالمصافقة ونحوها . وأمّا باب الألفاظ فحيث إنّ الملازمات العرفية من أنحاء المدلولات ، والعرف يرى من أوجد البيع بلفظ - بعت - أنّه التزم ببقائه على ما أنشأه ، فيمكن أن ينشأ بلفظ - بعت -

545

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست