responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 42



وإجارة الشاة للبنها ، وإجارة المرضعة كذلك ، فإنّ الإجارة في جميع ذلك صحيحة » ( أ ) ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 54 وقال في إجارة العروة : « يجوز استيجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها - وإن لم يكن منها فعل - مدة معيّنة . . إلخ » ( ب ) ( ب ) العروة الوثقى ، كتاب الإجارة ، الفصل السادس ، المسألة السابعة ، ص 618 من العروة المحشاة المطبوعة في مجلدين . وقال فيها أيضا : « يجوز استيجار الشاة للبنها ، والأشجار للانتفاع بأثمارها ، والآبار للاستقاء ، ونحو ذلك ، ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، لأنّ المناط في المنفعة هو العرف ، وعندهم يعدّ اللَّبن منفعة للشاة ، والثمر منفعة للشجر ، وهكذا . ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها ، أو بوضع الولد في حجرها ، وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات - لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان ، وهو خلاف وضع الإجارة - لا وجه له » ( ج ) ( ج ) المصدر ، ص 620 ، المسألة 12 من الفصل السادس . أقول : فيما أفاده قدّس سرّه مواقع للنظر : منها : قوله في الحاشية : « الظاهر أن المراد إذا آجر الشجر لثمرتها . . » إذ فيه : أن مراد الشيخ الأعظم - كما تقدم في التوضيح - هو إطلاق لفظ الإجارة على نقل نفس الثمرة ، لا إطلاقها على الشجرة لملكية ثمرتها كما هو صريح كلام السيد في الحاشية ، فليس هذا بيانا لمقصود الشيخ ، مع أن ظاهره بيان مراده وتوضيح مرامه . ومنها : قوله : « لأنها تعدّ منفعة . . إلخ » إذ فيه : أن للمنفعة إطلاقين : أحدهما : ما يتولَّد ويتكوّن من شيء ، كاللَّبن والثمرة المتولدين من الشاة والشجر ، ونحو ذلك من موارد التولَّد .

42

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست