إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)
< فهرس الموضوعات > استعمال الإجارة مجازا في تمليك العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام السيد الطباطبائي في تمليك المنافع < / فهرس الموضوعات > كالثمرة على الشجرة ( 1 ) .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، الحديث : 4 ( * ) وعلى هذا فلا وجه للإشكال على المتن « بعدم العثور على إطلاق الإجارة على نقل الثمرة ، لا في الأخبار ولا في كلمات الفقهاء » ( ب ) وذلك لكفاية رواية الحلبي لإثبات ما أفاده المصنف من استعمال الإجارة في نقل العين مسامحة . ( ب ) محاضرات في الفقه الجعفري ، ج 2 ، ص 15 ثم إنّ للسيّد قدّس سرّه كلاما في الحاشية والعروة ينبغي التعرض له ، قال في حاشيته على المتن : « الظاهر أنّ المراد إذا آجر الشجرة لثمرتها قبل وجودها ، لا بعده ، فإنّه لا يصح الإجارة حينئذ ، ولا يطلق عليه أيضا لفظها لو ملكها بعنوان البيع مثلا . وأمّا الأوّل فصحيح ، ولا يضرّ كونه نقلا للعين ، لأنّها تعدّ منفعة للشجر عرفا ، كما في إجارة الحمّام المستلزم لإهراق الماء ،