responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 43



ثانيهما : ما يقابل العين من الحيثية القائمة بها التي تستوفى تارة ولا تستوفى أخرى ، كالسكنى القائمة بالدار ، والاستظلال القائم بالأشجار ، والتنزّه القائم بالبستان ، ونحو ذلك من الحيثيات القائمة بالأعيان . ولا ينبغي الإشكال في تعلق الإجارة بالمنفعة بهذا المعنى ، وإلَّا لكانت جلّ الأعيان - بل كلَّها - منافع ، وجازت إجارة الحيوانات لتملَّك نتاجها ، والجارية لتملك ولدها ، ضرورة كونها منافع لأمّهاتها ، لتولدها منها ، فإنّ الولد واللَّبن والثمرة والسّخال ونحوها - ممّا يتكوّن من الأعيان - أعيان في أنفسها ومنافع لغيرها ، فالبيع الذي هو تمليك الأعيان يوجب نقلها ، والإجارة التي هي تمليك المنافع توجب نقل الحيثيات القائمة بها ، فكما لا يصح تمليك الدار والدكان بلفظ الإجارة فكذلك لا يصح تمليك الثمرة واللَّبن ونحوهما ممّا يتكوّن من الأعيان بلفظ الإجارة . ومنها : قوله : « كما في إجارة الحمّام المستلزم لإهراق الماء » إذ فيه : أن ظاهره كون الماء منفعة للحمّام ، كاللَّبن والثمرة اللَّذين هما منفعتا الشاة والشجرة . وهو كما ترى ، لعدم صدق المنفعة - بشيء من معنييها المتقدمين - على الماء . أمّا معناها الأوّل فواضح ، لعدم تكوّن الماء من الحمّام ليكون كاللَّبن المتكوّن من الشاة . وأمّا معناها الثاني فلعدم كون الماء عرضا قائما بالحمّام وحيثيّة عارضة له ، كسائر منافع الأعيان التي هي أعراض قائمة بمعروضاتها . بل الماء جوهر قائم بنفسه ، وليس عرضا متقوما بغيره ، فلا يعدّ منفعة للحمّام ، فجعل ماء الحمّام كلبن الشاة وثمر الشجرة في غير محله ، لصدق المنفعة بمعناها الأوّل عليهما ، بخلاف ماء الحمّام ، فإنّه لا يصدق عليه المنفعة بشيء من معنييها ، هذا . ومنها : قوله : « فإنّ الإجارة في جميع ذلك صحيحة » إذ فيه : أن ظاهره التسالم أو الشهرة على صحة الإجارة في الجميع ، مع عدم كونه كذلك ، إذ المشهور - كما قيل - المنع عن إجارة الشاة للبنها . وفي إجارة الشجرة للثمرة قيل بعدم الخلاف في فسادها . وفي استيجار البئر

43

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست