والثاني ( 1 ) بما تقدّم في تعريف البيع ( 2 ) من : أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة ( 3 ) هو مفهوم البيع لا غير . نعم ( 4 ) يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود - كبيع ( 5 ) لبن الشاة مدّة
( أ ) : تقدم نقل كلامه في ص 248 ، فراجع . أن ينبعث عن قصد أحد العناوين المعاملية . هذا مضافا إلى ما أفاده المحقق الأصفهاني قدّس سرّه من أنّ السلطنة ليست جنسا ، بل لازما عامّا لكافة موارد التمليك والإذن . واللَّه العالم بحقائق الأمور .