كبيع لبن الشاة مدة ( 1 ) وغير ذلك - كون ( 2 ) التمليك المطلق أعمّ من البيع .ثم إنّ ( 3 ) المعروف بين علمائنا في حكمها أنّها مفيدة
( ج ) : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 248 و 249