responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 310



بالقبول ، وبالفساد إذا لم يتعقبه ، هذا ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 8 و 9 وهذا البيان وإن كان أخذا بظاهر المتن « الصحيح المؤثّر » إذ المؤثّر في الملكية الاعتبارية هو الإنشاء لا المنشأ ، لكن يشكل بأنّ المصنف يرى اتصاف البيع الاسمي بالصحة والفساد ، كما هو صريح قوله قبل أسطر : « إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل . . » وقوله « فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر » . ولا مانع من توصيف المنشأ بالصحة تارة وبالفساد أخرى ، إذ المنشأ هو الملكية في اعتبار نفس المنشئ وهو البائع ، فإن كان مؤثّرا في محيط العقلاء ثم الشرع اتصف بالصحة ، وإلَّا كان فاسدا . ولو سلَّم اختصاص الوصفين بالأسباب لكونها مركبات ، وامتنع حملها على البسائط لم يكن ذلك موجبا لحمل كلام المصنف قدّس سرّه على إرادة العقد أو الإيجاب خاصة ، لقابلية البسائط - بنظر شيخنا الأعظم - للاتصاف بالصحة والفساد أيضا . بقي أمران ينبغي التعرض لهما تتميما للبحث : أحدهما : أجنبية المقام عن باب تصويب نظر العرف في موارد الإمضاء ، وتخطئته في موارد الاستثناء كالبيع الربوي . ثانيهما : أن الصحة والفساد كما توصف بهما الأسباب فهل توصف بهما المسببات أم لا ؟ وهل الممضى بأدلة المعاملات المسببات أم الأسباب ؟ أمّا الأمر الأوّل : فقد اتّضح بما ذكرناه في بيان مرام المصنف قدّس سرّه عدم ابتناء تصحيح الرجوع إلى الأدلة - بناء على وضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح - على تخطئة نظر العرف في موارد التصرف الشرعي ، خلافا لما يظهر من حاشية المحقق التقي قدّس سرّه على المعالم ، حيث إنه بعد نقل كلام الشهيدين والاشكال عليهما وجّه التمسك بالإطلاقات بإرادة الوضع

310

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست