responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)



للصحيح الواقعي كما سيظهر ، ولأجله حمل بعض أجلة المحشين كالسيدين الطباطبائي والإشكوري جواب المصنف على ذلك معترفا بعدم وفاء العبارة به ، قال السيد : « وبالجملة : وإن كان لا إشارة في كلام المصنف إلى كون المطلب من باب التخطئة في المصداق ، إلَّا أنه لا بدّ من حمله عليه » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 65 ، حاشية السيد الاشكوري ، ص 8 ثم اعترض السيد على المصنف بابتنائه على كون الملكية من الأمور الواقعية ، لا من الأحكام الوضعية . والأولى نقل كلام المحقق التقي قدّس سرّه وقوفا على حقيقة الحال ، قال في هداية المسترشدين - قبيل بحث المشترك - ما لفظه : « فالأظهر أن يقال : بوضعها لخصوص الصحيحة أي المعاملة الباعثة على النقل والانتقال ، أو نحو ذلك مما قرّر له تلك المعاملة الخاصة ، فالبيع والإجارة والنكاح ونحوها إنّما وضعت لتلك العقود الباعثة على الآثار المطلوبة منها ، وإطلاقها على غيرها ليس إلَّا من جهة المشاكلة أو نحوها على سبيل المجاز . لكن لا يلزم من ذلك أن يكون حقيقة في خصوص الصحيح الشرعي حتى يلزم أن تكون توقيفية متوقفة على بيان الشارع لخصوص الصحيحة منها . بل المراد منها إذا وردت في كلام الشارع قبل ما يقوم دليل على فساد بعضها هو العقود الباعثة على تلك الآثار المطلوبة في المتعارف بين الناس ، فيكون حكم الشرع بحلَّها أو صحتها أو وجوب الوفاء بها قاضيا بترتب تلك الآثار عليها في حكم الشرع أيضا ، فيتطابق صحتها العرفية والشرعية . وإذا دلّ الدليل على عدم ترتب تلك الآثار على بعضها خرج ذلك عن مصداق تلك المعاملة في حكم الشرع وإن صدق عليه اسمها بحسب العرف ، نظرا إلى ترتب الأثر عليه عندهم . وحينئذ فعدم صدق اسم البيع مثلا عليه حقيقة عند الشارع والمتشرعة لا ينافي صدقه عليه عند أهل العرف مع فرض اتحاد العرفين وعدم ثبوت عرف خاص عند الشارع ، إذ المفروض اتحاد المفهوم منه عند الجميع ، وإنّما الاختلاف هناك في المصداق ، فأهل العرف

311

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست