responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 309



الموضوع - على الفرض - هو الصحيح الواقعي ، ومعه يكون تصحيحه بمثل : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * لغوا ، إذ مرجعه إلى : أنّه تعالى شأنه أحلّ البيع الحلال ، أو : أمضى البيع الممضى . وهذا من اجتماع الحكمين المثلين في موضوع واحد . فلا محيص عن جعل موضوع الحلية البيع الصحيح العرفي ، بمعنى كون المفهوم عرفيا حتى يكون نظرهم حجة فيه ، لا بمعنى مرجعية العرف في تشخيص فرديّة الفاقد - لمشكوك الدخل - لمفهوم البيع ، ضرورة أنّ نظرهم حجة في تشخيص نفس المفاهيم العرفية ، لا في تطبيقها على أفرادها ، فمع الشك في فرديّة الفاقد لما احتمل دخله فيه للبيع مثلا لا يصح التمسك بإطلاق الآية الشريفة ولو حكم العرف بفرديّته له . وحينئذ يكون مفاد دليل الإمضاء أن الصحيح عرفا صحيح شرعا ، فالدليل يصحّح نظر العرف في كون أفراد البيع صحيحة . هذا بناء على اتصاف المسبّب بالصحة والفساد كما هو مبناه قدّس سرّه . وأمّا بناء على عدم اتصافه بهما - كما ذهب إليه المحقق الخراساني قدّس سرّه وغيره ، بدعوى : أنّهما من المحمولات المترتبة ، وموضوعها هو المركَّب حتى يكون صحيحا إذا كان تامّا ، وفاسدا إذا كان ناقصا . وأمّا البسائط كالملكية والزوجية المترتبتين على العقد فلا تتصف إلَّا بالوجود والعدم ، فلا يتعلَّق بها الإمضاء - فلا بدّ من إرادة البيع السببي ، فيكون مفاد دليل الإمضاء تنفيذ الأسباب العرفية إذا شك في دخل شيء فيها شرعا ، مع العلم بعدم اعتباره فيها عرفا ، إذ مع الشك في دخله عرفا لا مجال للتمسك بالدليل ، لعدم إحراز موضوعه ، وإجماله المانع عن الأخذ به . ولذا جعل المحقق الخراساني كلا الوجهين المذكورين في المتن ناظرين إلى تنفيذ السبب ، وأنّ قول المصنف : « فيحمل على الصحيح المؤثّر عند العرف » ناظر إلى العقد المؤلَّف من الإيجاب والقبول ، وقوله : « أو على المصدر » إلى إيجاب البائع خاصة ، إذ يتّجه حينئذ توصيفهما بالصحة والفساد . أما العقد فواضح . وأمّا الإيجاب فاتصافه بالصحة بلحاظ تعقبه

309

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست