عدل آخرون ( 1 ) إلى تعريفه « بالإيجاب والقبول الدّالَّين على الانتقال » ( 2 ) .
( أ ) : لاحظ كتاب الوسيلة في الجوامع الفقهية ، ص 740 ( ب ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 51 الذي يوصف به المبيع . إلَّا أن يقال : أن تكثير القيود في تعريفاتهم - ككون العين مملوكة ، والعوض معلوما ، واشتراط الرضا - شاهد على إرادة الانتقال الشرعي الذي هو أثر الإنشاء ، لا الانتقال في نظر المنشئ حتى يتّحد مع النقل ، وعليه فما أفاده السيد الطباطبائي في وجه المسامحة في محله .