( أ ) : مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 2 ( * ) ربما يستفاد من تعبير المصنف قدّس سرّه : « وحيث ان في هذا التعريف مسامحة واضحة عدل آخرون . . إلخ » أنّ كلّ من لم يرتض من الفقهاء تعريف البيع بالانتقال عدل إلى تعريفه بالعقد الدال على الانتقال ، مع أنّه يظهر للمتتبع في كلماتهم خلافه ، لوجود تعاريف أخرى فيها ، فعرّفه جمع بالعقد الدال على النقل ، كالمحقق في الشرائع ( ب ) ، والشهيد في الدروس واللمعة ( ج ) ، وعرّفه أبو الصلاح الحلبي بأنه « عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما » ( د ) . ( ب ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 13 ( ج ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 191 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 221 ( د ) الكافي في الفقه ، ص 352 وعليه فلعلّ الأنسب تبديل « آخرون » ب « الجمع » بأن يقال : « عدل جمع إلى تعريفه بالإيجاب والقبول . . » والأمر سهل .