responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 88


اما التصرف في الذمة كالأمثلة السابقة فلا تشمله النصوص التي تحد من صلاحية المريض في حال مرضه على أن جماعة من فقهاء الشيعة منهم المحقق في الشرائع قد ألحقوا هذا النوع من التصرف بالتصرفات المتعلقة بالمال مباشرة ، بحجة ان المستفاد من هذه النصوص مراعاة مصلحة الوارث والمتحصل منها ان كل تصرف يتنافى مع مصلحة الوارث ، ولم يكن للمالك مصلحة فيه هذا النوع من التصرف لا ينفذ إلا في ثلث أمواله سواء تعلق بأمواله مباشرة أو تعلق بذمته وسرى منها إلى المال كما لو ضمن أو تعهد بالمال ونحو ذلك .
ومهما كان المال فعدم نفوذ التصرفات المالية فيما زاد عن ثلث المال مراعاة لمصلحة الوارث كما ذكرنا ، لا يعني ان الزائد عن الثلث قد تعلق به حق الوارث بمجرد المرض المؤدي إلى الموت كتعلق حق الغرماء في أموال السفيه ، ولم يتضح من النصوص ان المنع عن هذا النوع من التصرف لأجل ذلك ، وعن الجائز القريب ان يكون التحجير على المريض في حال المرض من الأحكام التعبدية للتوفير على الوارث . ولا بد في المرض الذي يحدد من صلاحية الإنسان في التصرفات المالية ، أن تتوافر فيه أمران ، الأول : ان يكون من الأمراض التي يخاف منها الموت في الغالب كما نص على ذلك بعض الفقهاء . الثاني : ان يحدث الموت بسببه ، فإذا اجتمع الأمران يتم الموضوع لهذه المسألة .
وبتعبير أكثر وضوحاً المراد بمرض الموت ، هو ان يكون الشخص نفسه بحالة مرضية يكثر فيها الموت عادة بنحو يكون المريض متوقعاً للموت في مرضه ولذلك يتخذ مثل هذه الاحتياطات في أمواله بهذا النوع من التصرفات ، فإذا بلغ الإنسان هذه المرحلة وتصرف في أمواله بالهبة والبيع بأقل من الثمن الواقعي لا تنفذ تصرفاته بأزيد من ثلث ماله عند أكثر الفقهاء .
اما تحديده بما لا يقدر صاحبه على الصلاة قائما ، وبمن لا يستطيع المشي إلا مستعينا بغيره ، وبكونه صاحب فراش وبمن يعجز عن النظر في مصالحه ، هذه

88

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست