responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 87


المالك ولو استهلك جميع أمواله كما يبدو ذلك من النصوص الفقهية المدونة في مجاميع الفقه .
قال السيد كاظم في كتابه منجزات المريض : ان العقود المعاوضية كالبيع بثمن المثل والصلح والإجارة كذلك والهبة المعوضة ونحوها فإنها خارجة من أصل المال وكذلك إذا دفع المال لحفظ عرضه أو نفسه أو من يعول به أو لحفظ ماله وان وقعت جميعها في حال المرض المؤدي إلى الموت .
كما وان التصرفات الحاصلة من المريض إذا لم تتعلق مباشرة بالمال لا تدخل في النزاع الجاري بين الفقهاء في هذه المسألة أيضا ، كما لو ضمن المريض المال عن ذمة الغير تبرعاً ، أو جعل نفسه كفيلًا لغيره ، فهذا ونحوه مما لا يتعلق بالمال مباشرة ليس للورثة الحق في معارضته ولو انتهى الحال إلى غرامة المضمون وما على المكفول ، لان المريض لم يتصرف في حال مرضه بأمواله وانما تصرف في ذمته ، والذمة لا تضعف بالمرض ولا بالإفلاس والسفه كما بينا سابقا ولذا فان التحجير على المفلس والسفيه لا يمنعهما من التصرف في ذمتهما بالضمان والشراء ونحو ذلك من التصرفات التي لا تزاحم حقوق الآخرين المتعلقة بأموالهم ، فما يحصل للمريض من التعهدات والالتزامات العائدة إلى ذمته تصح منه وان انتهت بالنتيجة إلى غرامة المضمون والمال الذي على المكفول ، وتصبح بعد الاستحقاق من جملة الديون التي تخرج من أصل المال ، ولا تدخل في النصوص التي تدل على أن تصرفات المريض بيعاً وشراء بأقل من الثمن وغيرهما كالهبات والإعتاق ونحو ذلك انما تنفذ من ثلث المال ، لأن المستفاد من تلك النصوص التصرف المتعلق بالمال مباشرة .
فقد جاء في بعضها رجل وهب ماله في مرضه ، وامرأة وهبت صداقها لزوجها في مرضها ، قال ( ع ) : جاز له ما وهبته من ثلثها [1] .



[1] انظر بلغة الفقيه منجزات المريض .

87

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست