responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 89


التحديدات لم ترد في النصوص التي تعرضت لحكم هذه المسألة ، وانما هي من نوع الاجتهاد في الموضوع الخارجي المبني على الحدس والظن ، وقد أورد السيد كاظم في ملحقات شرحه لمكاسب الشيخ الأنصاري أقوالًا كثيرة لجماعة من الفقهاء في تحديد المرض ، واختار أخيراً المعنى الذي ذكرناه أولًا ، الا انه استثنى الأمراض المزمنة التي تعيش زمنا طويلًا مع أصحابها ، وصحح جميع التصرفات التي تقع في أثنائها ما عدا التصرفات التي تقع في الجزء الأخير من حياة المريض .
وقد الحق بعض فقهاء الشيعة التصرفات الواقعة في الحالات المخوفة إذا تعقبها الموت بالتصرفات الواقعة في المرض ، ومثل لذلك بما لو باع في حالة الحرب بأقل من الثمن ، وبما لو باعت امرأة أو وهبت أموالها في حال الولادة ، وبما لو باع الغريق أو وهب وهو يغالب الأمواج ، وغير ذلك من الحالات التي يغلب فيها الهلاك والموت عادة [1] .
و نص الدكتور محمد يوسف على ذلك في كتابه المدخل لدارسة الفقه الإسلامي قال في الكتاب المذكور : ولأن المهم في اعتبار مرض الموت ، هو غلبة الظن بحدوث الموت بعده ، الحق الفقهاء به حالات عديدة ليس فيها مرض ، مثل ركاب السفينة لو جائتهم ريح عاصف ، والأسرى لدى دولة اعتادت ان تقتل من يقع أسير بيدها ، ومن قدم للقتل قصاصاً وهو لا يرجو عفو أولياء المقتول [2] .
والفرق بين الأمراض المزمنة وغيرها بالنسبة إلى هذه المسألة كما جاء في ملحقات حاشية السيد كاظم من حيث إن التصرفات الواقعة في أثناء المرض المزمن لا فرق بينها وبين التصرفات الواقعة في حال الصحة ، هذه التفرقة قد أقرها القانون المدني المصري ، وجاء في المادة 1595 ان مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت



[1] انظر ملحقات شرح المكاسب للسيد كاظم اليزدي مبحث منجزات المريض .
[2] انظر المدخل للدكتور محمد يوسف ص 242 .

89

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست