responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 86


( 8 ) مرض الموت هذا النوع من العوارض أشبه بسابقة ، ذلك لأن المرض لا يسلب الإنسان أهلية التصرف من حيث ذاته ، بمعنى انه لا يجعل الإنسان غير صالح للإلزام والالتزام بنحو يصبح فاقداً لأهلية الأداء كالجنون والصغر والنوم ونحو ذلك مما لا يتحقق معه القصد لمدلول العقد ، ويؤثر على شعوره ومداركه ، فالاهلية فيه كاملة من جميع جهاتها ، ولكن تأثير المرض على أهلية التصرف عند القائلين بذلك من الفقهاء بالتعبد الشرعي مراعاة لمصلحة الوارث ولأجل ذلك ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن تصرفات المريض بالهبة والبيع بأقل من الثمن ونحو ذلك انما تصح فيما يعادل ثلث أمواله ، وليس ذلك لان حق الوارث متعلق بالزائد على الثلث بل لان الشارع قد اعتبر المرض المؤدي إلى الموت كغيره من العوارض التي تحد من سيطرة المالك وسلطنته على ملكه إرفاقا بحال وراثه وتقديماً لمصلحتهم على مصلحة غيرهم ، ويختص ذلك كما يبدو من الأدلة بالتصرفات المجانية كالهبات والعتق والوقف مثلًا ، وبالعقود التي تكون بأقل من الثمن الواقعي ، ولا يشمل البيع بالثمن المتعارف ولا صورة ما لو وجب عليه في مرضه ان يصرف قسما من الأموال لسبب كان قبل حدوث المرض ، كما لو نذر في حال الصحة ان يعطي الفقراء ، وكما لو أفطر في شهر رمضان ووجبت عليه كفارة الإفطار عمداً ، أو كفارة اليمين والعهد ، أو أتلف في حال مرضه ، أو احتاج إلى التصرف بماله لمؤنته ومؤنة من يعول به حتى ولو كان ضيفاً ، هذه التصرفات وأشباهها تصح من

86

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست