responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 74


عوض الخلع لوليه [1] ولا يصح نكاحه إلا بإذن وليه ، وإذا عين له الولي امرأة خاصة فتزوج من غيرها لا يصح العقد ، ولا يلزمه شيء من المهر فيما لو تزوج بدون اذن الولي وان لم تعلم الزوجة بسفهه [2] كما لا تصح إقراراته بالمال .
وقال جماعة منهم ان معاملاته بعد التحجير عليه لا تصح منه ولو اذن له الولي ولم يتعدى الحدود المأذون بها .
< صفحة فارغة > [ السفه والمذاهب الأربعة ] < / صفحة فارغة > و يبدو ان الحنابلة أكثر انسجاماً مع الأدلة من فقهاء المذاهب الثلاثة ، فلقد صححوا عقوده وتصرفاته إذا كانت بإذن الولي لا غير ، كما صححوا نكاحه مع الحاجة إليه بمهر المثل بدون اذن الولي حتى ولو منعه منه ، ويصح عندهم منه الظهار والإقرار بالنسب ، وتلزمه أحكامه من النفقة وغيرها كما يصح منه الإقرار لغيره بالأموال سواء كان المقربة من الأعيان الخارجية أم في الذمة ، ويلزم بإقراره بعد رشده وزوال الحجر عنه ولو علم وليه بصدقة فيما أقر به لزمه الوفاء مما في يده من أموال المحجور عليه .
و يختلف الحنابلة عن الجعفريين في هذه المسألة اختلافاً كلياً فقد اجمع فقهاء الإمامية على بطلان إقراراته بالأموال من غير فرق أن تكون في الذمة أو في .
الأعيان الخارجية [3] .
ويبدو من مجموع ذلك ان الخلاف بين الإمامية وغيرهم من فقهاء المذاهب



[1] قال في الشرائع : ولا يجوز تسليم عوض الخلع اليه ، وأضاف في الجواهر إذا كان ما لا دان كان هو الذي أوقع الخلع .
[2] ونقل في الجواهر عن العلامة عن العلامة في التذكرة والشيخ الطوسي في المبسوط ان السفيه لو تزوج بغير اذن الولي مع الحاجة اليه وعدم موافقة الولي على زواجه كان نكاحه صحيحاً نافذاً ، ولا خلاف بين فقهاء الإمامية على صحة نكاحه إذا اذن له الولي وعين له المهر والزوجة ، وان عين له الزوجة دون المهر صح نكاحه بمهر المثل والغي المهر الذي عينه الزوج .
[3] انظر المصدر السابق والمسالك للشهيد الثاني كتاب الحجر .

74

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست