responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


حقوق أبيه لأن ذلك الزمن قريب من حد البلوغ فهو بحكم الصبي ، وإذا عرض عليه بعد مضي زمن على البلوغ أكثر من ذلك ، فالذي يتولى التحجير عليه الحاكم الشرعي ، فإن بلغ الصبي سفيهاً وكان يتيما ، ولم يجعل الحاكم له قيماً وتصرف في أمواله في هذه المرحلة من حياته تصح تصرفاته لعدم ما يمنع من صحتها ما دام الحاكم لم يحجر عليه .
ولا يرتفع الحجر عنه إذا عاد لرشده بعد سفهه الا بحكم الحاكم ، ولو عرض عليه السفه بعد البلوغ وتصرف في أمواله قبل ان يحجر عليه الحاكم تصح تصرفاته المالية وغيرها ، هذا إذا كان السفيه ذكرا أما الأنثى فتصح تصرفاتها المالية إذا كانت بالغة سفيهة عند جماعة منهم ، ورجح بعضهم عدم نفوذ تصرفاتها إلا إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأقامت معه مدة من الزمن ، والصغيرة يستمر الحجر عليها حتى تبلغ رشيدة وتتزوج ويدخل بها زوجها ويشهد بالإضافة إلى ذلك عدلان من المسلمين برشدها ، فإن تزوجت ولم يدخل بها الزوج يستمر الحجر عليها ولو شهد أكثر من عدلين برشدها .
وقال ابن رشد في بداية المجتهد : ولأصحاب مالك أقوال غير هذه ، منها انها تبقى في ولاية أبيها حتى تمر عليها سنة بعد دخول زوجها بها .
ومنها انها تبقى في ولايته حتى تمر عليها سنتان بعد دخول الزوج بها .
ومنها انها تبقى في ولايته حتى تمر عليها سبعة أعوام من تاريخ دخول الزوج بها [1] . و ذهب الشوافع إلى أن الصبي إذا بلغ رشيدا وعرض عليه السفه وتصرف في أمواله بيعاً وشراء قبل التحجير عليه تصح تصرفاته المالية بأجمعها ، كما يصح طلاقه وخلعه لامرأته قبل الحجر عليه وبعده ، ولا تبرأ ذمة المختلعة إلا إذا دفعت



[1] انظر كتاب الحجر ص 226 من بداية المجتهد لابن رشد .

73

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست