responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 72


ثم إن الخلاف الواقع بين فقهاء الإمامية في أحكام السفه ، هذا الخلاف الذي أشرنا إليه بصورة موجزة وبدون تحقيق لبيان الصحيح من تلك الآراء واقع بين فقهاء المذاهب الأربعة .
فالأحناف والشافعية توسعوا في معنى السفه إلى حد الإسراف بالمال وصرفه في المحرمات واللهو والخيرات إذا كان إنفاقه في هذا السبيل مضراً بحاله ، وقد استثنى الشوافع هذا النوع من التصرف عن حدود السفه [1] .
ويرى أكثر الأحناف ان الرشد والسفه باعتبارهما صفة للمكلف لا بد فيهما من حكم الحاكم ، وخالفهم في ذلك محمد بن الحسن والمنسوب إلى أبي حنيفة الزعيم الأول لهذا المذهب ، انه لا يجوز التحجير على العاقل وان كان سفيهاً ، فإذا لم يثبت رشده لا تسلم إليه أمواله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة ، فإذا تصرف في ماله قبل بلوغ هذا اللسن كان تصرفه صحيحا نافذا وان لم يثبت رشده قبل بلوغ هذا السن ، لان التحجير عليه يتنافى مع حريته وانسانيته ، وهما أجل خطراً من المال الذي يراد حفظه بالتحجير عليه ، وتصح عقوده وتصرفاته المالية بإذن الولي كما تصح عقود الصبي المميز .
اما نكاحه وطلاقه وعتقه ووصيته بثلث ماله فلا خلاف عندهم في نفوذها إذا كان بالغاً .
ويدعي المالكية في هذه المسألة . ان السفه هو عبارة عن سوء التصرف بالمال ، ولم يتخطوا هذا التعبير في مقام تحديد المعنى الشرعي للسفه ، وهو لا يتنافى مع التحديدات التي نقلناها عن الجعفريين وغيرهم من الفقهاء ، وأضاف المالكية إلى ذلك ان الشخص إذا اتصف بهذه الصفة سواء كان ذكرا أو أنثى يستحق التحجير عليه ، فان عرض له السفه بعد بلوغه ولو بسنة ، فإن الحجر عليه في هذه الحالة من



[1] وقد أشرنا فيما مضى ان تحديد السفه بهذا المقدار وأي جماعة من فقهاء الإمامية .

72

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست