responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 71


اما بالنسبة إلى صحة تصرفاته بمجرد زوال السفه وقبل حكم الحاكم ، فالاستصحاب يقضي بعدم صحة تصرفاته قبل الحكم بزوال الحجر عنه .
و في مقابل هذا الرأي رجح أكثر الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر ان الحجر لا يتوقف ثبوته عند ظهور السفه ، ولا زواله عند حصول الرشد على الحكم به من قبل القاضي الشرعي اعتمادا على الآية الكريمة .
* ( « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ ا لله لَكُمْ قِياماً وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً » ) * .
و قد جاء في تفسيرها :
ان المراد عدم تمكين السفهاء من أموالهم ، وذلك للقرائن المحيطة بها والتي منها قوله * ( وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ ) * ، ومن المعلوم انه لا يجب الإنفاق على السفهاء من غير أموالهم ، وهذا التفسير لا يتنافى مع إضافة الأموال إلى المخاطبين ، وذلك لأن الإضافة تصح لأقل مناسبة كما يظهر من التتبع في موارد استعمال الألفاظ ، والمسوغ لها في المقام هو ان الأولياء مكلفون بحفظها والتصرف فيها لمصلحة السفهاء ، فهم لذلك بمنزلة المالكين لها ، وبذلك تتم دلالة الآية على أن السفه بنفسه يمنع من صحة التصرفات المالية التي يقوم بها السفيه قبل التحجير عليه من الحاكم .
على أنه لو صحت التصرفات بمجرد ظهور السفه وقبل الحكم عليه بالتحجير ، كما هو الظاهر من القائلين بأن ظهور السفه لا يكفي لأن يكون بنفسه مانعاً عن صحة معاملات السفيه ، لم يكن الرشد شرطاً في تمكينهم من أموالهم ، مع أنه هو المستفاد من منطوق الآية الكريمة .
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [1] .



[1] انظر المصدر السابق كتاب الحجر .

71

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست