نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 68
قال في المجلد الرابع من الكتاب المشار اليه بعد ان ذكر جماعة من القائلين بصحة عقوده وطلاقه ويمينه : « و الصحيح انه لا عبرة بأقواله من طلاق وعتاق وبيع وهبة ووقف وإقرار ونحو ذلك لبضعة عشر دليلًا بالإضافة إلى الآية الكريمة * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ » ) * [1] . والرأي الشائع المنتشر بين فقهاء أهل السنة صحة صلاته وجميع عقوده ومعاملاته ويؤيد ذلك ما جاء في المدخل لنظام المعاملات للدكتور محمد يوسف : « اما جمهرة الفقهاء فلا تنظر إلى السكر لذاته باعتبار كونه مزيلًا للعقل الذي هو المناط في التكليف وصحة التصرفات من حيث ترتيب الآثار عليها ، وانما ينظرون اليه من ناحية أسبابه ، وانه وقع منه باختياره أم كان مكرهاً عليه . ومن أجل ذلك يفرقون بين ان يكون بأمر مباح كالبنج والدواء والإكراه الملجئ ونحو ذلك وبين ان يكون بإرادته واختياره فإن كان بأمر مباح لا تصح تصرفاته ذوات الآثار الشرعية ، لكونه معذوراً والحالة هذه ، ولأنه في هذه الحالة غير قادر على امتثال الأحكام الشرعية ، فلا يصح خطابه وهو بهذه الحالة ، وان وقع منه ذلك بدون سبب ملجىء اليه وبدون مسوغ لشرب المسكرات ، تصح منه جميع عقوده وتصرفاته من طلاق وبيع وإجارة وهبة وغير ذلك ، وتلزمه جميع أحكام الشرع عقوبة له وتنكيلًا به ، واختار هو رأي الإمامية في هذه المسألة [2] المستمد من نصوص الكتاب والسنة النبوية ، والمرويات الكثيرة من أئمة الشيعة ( ع ) هذا بالإضافة إلى النصوص التي اعتبرت العقل من الشروط العامة التي لا بد منها في في صحة التكليف وفي نفوذ التصرفات ذوات الآثار الشرعية كالعقود ونحوها ، والمجنون يفقد إدراكه وتوازنه .
[1] انظر المجلد الرابع من اعلام الموقعين 47 و 49 [2] انظر المدخل ص 233 و 234 .
68
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 68