responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 67


وقوع المعاملة في حالة الصحة أو الخلل فلا يبعد البناء على صحة العقد في مثل هذا الفرض اعتمادا على أصالة الصحة في العقود [1] .
و من الموانع عن صحة التصرفات والمعاملات السكر ، وهو من العوارض التي تعرض على الإنسان نتيجة لبعض المشروبات التي تحدث اختلالًا في العقل بحيث يفقد توازنه في فترة من الزمن تطول وتقصر حسب أنواع المشروبات واستعداد الأجسام ، وقد يصبح الإنسان بحالة يفقد معها الوعي والقصد في أفعاله وأقواله ، وقد اجمع الجعفريون في فقههم على عدم صحة عقوده ومعاملاته وطلاقه وغير ذلك من العقود والإيقاعات ، كما لا تصح منه العبادات على اختلاف أنواعها في تلك الحالة ما دام فاقداً لشعوره وإدراكه ، بل هو كالمجانين والصبيان من حيث عدم ترتيب الآثار الشرعية على تصرفاتهم التي اعتبرها الشارع موضوعاً للآثار إذا صدرت عن قصد واختيار ، وذلك من غير فرق بين ان يكون السكر ناتجاً عن أمر يباح له فعله كما لو شرب الخمر للتداوي ونحوه ، أو استعمله تشهياً إشباعاً لشهواته وغرائزه ، ومن غير فرق بين ان يكون مضطراً لشربه أو مختاراً في ذلك .
ومجمل القول إن الفقه الجعفري ينظر اليه بذاته مع قطع النظر عن جميع الأسباب والملابسات التي قضت على الإنسان ان يستعمل هذا النوع من المشروبات المؤدية إلى عدم التوازن ، وكل ما في الأمر انه إذا كان مضطراً اليه ، كما لو أكره على شربه ، أو استعلمه للتداوي ونحوه لا يكون مسئولًا عند اللَّه في مثل هذه الحالات .
ويلتقي الجعفريون مع جماعة من الفقهاء في هذه المسألة وعلى رأسهم ابن القيم في إعلام الموقعين .



[1] الا ان يرجع الشك في المقام إلى الشك في صدق العقد بناء على أن سلامة المتعاقدين من هذا العارض من أركان العقد وحينئذ لا نحرز وجود العقد ما دمنا نحتمل وقوعه في حالة الجنون ، لأن أصالة الصحة في العقود انما تثبت صحة العقد بعد إحراز وجوده .

67

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست