responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 60


لأمواله تبقى تركته بحكم أمواله ، اما إذا كانت التركة أكثر من الدين فللاحناف فيها أقوال ثلاثة ، الأول : أنها تبقى على حكم ماله ، وتخرج فيها ديونه ، الثاني : انها تنتقل إلى وارثه ، الثالث : ان ما يقابل الدين يبقي بحكم أمواله والزائد ينتقل لوراثه [1] .
< صفحة فارغة > [ موقف الفقه الشيعي من الذمة بعد الموت ] < / صفحة فارغة > وقد اجمع فقهاء الشيعة على أن الذمة تتلاشى بالموت ، ولا يبقى للإنسان ذمة بعد موته ، ذلك لأنها عبارة عن كون الشيء في عهدته بمعنى أنه مسؤول عما هو عليه وملزم برده إلى مستحقه ، والميت لا يتصور في حقه ذلك ، لأنه أشبه بالجماد ، ولذا فهو لا يملك شيئاً بعد موته ، لأن الملك إضافة بين المالك والمملوك ، والميت لا يصلح ان يكون طرفاً للإضافة .
ومما يؤيد ان الذمة تتلاشى بالموت ان الدين المتعلق بذمة الإنسان يتعلق بأمواله عند موته وينتقل حتى الغرماء إليها ، ولا يملك الوارث الا ما يبقى منها بعد وفاء الدين كما تنص على ذلك الآية الكريمة . من بعد وصية يوصى بها أو دين .
وقال السيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه : وحيث إن الميت لا ذمة له تعين الوفاء من المال الموجود لانطباق الكلي الذين اشتغلت به ذمته على الصداق المنحصر فيه [2] .
على أنه إذا لم يملك المال الذي كان في يده فبقاء الدين في ذمته لغو لا تترتب عليه أي فائدة ، هذا بالإضافة إلى أن الأحكام تكليفية كانت أم وضعية لا تتعلق بالمعدومين والميت بحكم العدم ، والأمثلة التي أوردها الشوافع وبعض الحنابلة لإثبات ما ذهبوا اليه من بقاء الذمة بعد الموت ، هذه الأمثلة لا تصلح لا ثبات هذه



[1] انظر الجزء الأول من مصادر الحق للسنهوري ص 16 و 17 .
[2] انظر ص 393 من الباقة مبحث الوصية ، والجواهر في الفقه كتاب الحجر مسألة انتقال التركة إلى الوارث فيما يقابل الذي على الميت ، وقد صرح في خلال بحثه لهذه المسألة ان الميت لا تبقى له ذمة بعد الموت

60

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست