responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 61


الدعوى ، ذلك لان المشتري إذا فسخ بالعيب ورد المبيع بعد موت البائع ، فإن كان الثمن بعينه موجوداً في هذه الحالة كان مسلطاً عليه بعينه ، وان لم يكن موجوداً كان من جملة الديون المتعلقة بأمواله ، ويقدم حق المشتري على بقية الغرماء إذا استغرقت الديون تمام متروكات الميت ، وإذا لم يكن له مال غير المبيع يتسلط المشتري عليه ولا يحق لغيره من الغرماء مزاحمته [1] فليس في هذه المسألة ما يشير إلى بقاء الذمة بعد الموت .
وكذلك بالنسبة لمن حفر بئراً في الطريق العام وبعد موته تردى بها إنسان أو حيوان وتلف بسبب ذلك فإن الغرامة تتعلق بأمواله كما هو الحال في الديون التي كانت عليه ، والمصحح لا لحاقها بالديون وجود السبب منه قبل وفاته .
وقد أورد هذه الأمثلة الشيخ محمد حسن النجفي في كتاب الحجر من الجواهر قال في الكتاب المذكور : ولو كان على الميت عهدة كما لو كان قد حفر بئراً في طريق المسلمين عدوانا فتردى بها انسان بعد موته ، أو كان قد جنى على أحد فأدت جنايته إلى موت المجني عليه بعد وفاة الجاني ، أو رد المشتري المبيع بالعيب بعد موت البائع مع فرض تصرفه بالثمن ، فإن لم يكن قد تصرف الوارث بالتركة وجب الأداء منها بلا خلاف أجده فيه ، كما وانه لا خلاف في المقام بانتقال التركة إلى ملك الوارث قبل حدوث الضمان وان كان السبب متقدماً ، لان مجرد تقدمه لا يوجب بقاء تركته على حكم مال الميت لعدم تحقق الدين حين وفاته ، اللهم الا ان يدعى الكشف ولا دليل عليه [2] ووجوب الأداء منها أعم من كون الدين سابقاً على الوفاة ، وأضاف إلى ذلك أنه في مثل المقام لا مجال للتردد في انتقال التركة إلى الوارث بمجرد الموت ، ولا سيما بعد ان رجحنا انتقالها



[1] انظر مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري . أحكام الخيارات
[2] والمراد في الكشف في المقام هو ان يكون موت المجني عليه بعد وفات الجاني كاشفاً عن تعلق الغرامة بذمة الجاني قبل وفاته بنحو يكون لموته المتأخر اثر رجعت بالنسبة إلى الغرامة .

61

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست