responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 59


الصادرة من الإنسان في حال طفوليته وعدم رشده ، كالبيع والضمان والدين وسائر العقود المالية ، بل والعيادات . هذه التصرفات لا تصح منه في هذه المرحلة من مراحل حياته ، وذلك لأن إلزامه بها مشروط بقابليته للالتزام ، وهو مسلوب القابلية في هذه المرحلة من حياته ، وذلك لا ينافي أن يعتبر الشارع له في هذه الحالة ذمة تلازم وجوده وتكون بمنزلة الوعاء لغرامة ما يجنيه على الأموال والأنفس بالافعال التي لم يعتبر الشارع في سببيتها للضمان شرطاً زائداً على وجودها المؤدي لإتلاف مال الغير بأي نحو كان ، هذا كله بالنسبة إلى وجود الذمة بوجود الإنسان .
وقد اختلف آراء أئمة المذاهب في بقاء الذمة بعد الموت وعدمه بمعنى ان الثابت في الذمة ينتقل بالموت إلى أموال الميت ، أو يبقى بذمته إلى أن يستوفيه صاحب الحق من أمواله .
فالمالكية وبعض الحنابلة يدعون ان الذمة تتلاشى بالموت ، فإذا مات وعليه ديون لغيره تتعلق بأمواله وان لم يكن عنده من الأموال شيء تسقط الديون عنه .
< صفحة فارغة > [ الذمة تتلاشي بالموت وموقف المذاهب الأربعة منها ] < / صفحة فارغة > ويدعي الشوافع وبعض الحنابلة ان الذمة لا تتلاشى بالموت وتبقى الديون في ذمته إلى أن توفي من أمواله ، ومثلوا لذلك بما لو باع بعض الأعيان في حال حياته وقبل ان يردها المشتري بالعيب توفي البائع فإن ذمته تكون مشغولة بالثمن الذي استلمته من المشتري ، وبما لو حفر حفره في الطريق العام ، وبعد موته تردى بها إنسان أو حيوان ، فإنه يكون مضموناً على الميت ، ويلتزمون ببقاء الديون التي كانت عليه في ذمته إلى أن تؤدى لأصحابها أو يضمنها أحد عنه . وقال الأحناف ان الذمة لا تتلاشى بالموت ولا تبقى كما كانت في حال الحياة ولكنها تخرب بمعنى انها لم تعد صالحة لشيء ، وتقوى إذا ترك الميت مالًا أو كفيلًا عنه فإن لم يترك مالًا ولا كفيلًا سقط الدين عن ذمته ، وإذا كان الدين مستغرقاً

59

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست