responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 58


معاملاتهم عند الأحناف والحنابلة والمالكية ولا ذمة لهم ، وتوجد الذمة بدون أهلية التصرف في العبيد فإنه محجوز عليهم لحق ساداتهم وان قلنا إنهم يملكون وإذا جنوا تتعلق الجناية بذمتهم فإذا أعتقوا يطالبون بها ، ومن أمثلة ذلك ما لو تزوج العبد بدون اذن من سيده وفسخ السيد نكاحه فان المهر يتعلق بذمته وإذا قام الصبي بعمل يوجب الضمان يكون كمن أحدث سبب الضمان فيطالب به بعد بلوغه من غير أن يتعلق بذمته قبل بلوغه شيء ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى العبيد ، فإنهم يطالبون بالحق من حين احداث السبب .
ومثل لصورة اجتماع أهلية التصرف والذمة في البالغ الرشيد حيث تنفذ تصرفاته ويتعلق الحق بذمته وانتهى من ذلك إلى النتيجة التالية .
ان الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف بنحو يصبح قابلًا للإلزام والالتزام ، وهذا المعنى جعله الشارع مسبباً عن مجموعة من الأسباب البلوغ والرشد وعدم الحجر ، فمن اجتمعت له هذه الشروط ألزمه الشارع أرش الجنايات ، وأجر الإجارات ، وأثمان المعاملات ونحو ذلك ، ومضى في سرد الفوارق بين الأمرين وانتهى إلى أن الذمة لا توجد الا حيث يصح التكليف ، وأهلية التصرف توجد بدون ذلك [1] .
والمتحصل من مجموع كلامه عن الذمة وأهلية التصرف ان الذمة لا توجد في الإنسان إلا بعد البلوغ والرشد وعدم الحجر وكون الإنسان صالحاً لان يتعلق به التكليف الشرعي ، ولا يشترط شيء من ذلك في أهلية التصرف وقد خالفه في ذلك صاحب تهذيب الفروق ورجح انها توجد بوجود الإنسان وتلازم وجوده [2] .
وقد بينا رأي فقهاء الشيعة في الفرق بين الأمرين وبأن جميع التصرفات



[1] انظر الفروق المجلد الثالث في ص 229 إلى ص 235 .
[2] انظر ص 237 من المجلد الثالث هامش الفروق .

58

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست