نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 51
استيفاء دينه من العين المرهونة ويتقدم في ذلك على بقية الدائنين ، فان زاد منها شيء اشترك الغرماء فيه بالسوية ، اما بقية الدائنين الذين لهم حقوق في ذمة المفلس فتوزع عليهم أمواله بنسبة ديونهم مهما كان مصدر حقهم أو تاريخه [1] إلى غير ذلك من الأمثلة التي فرق فيها الشرعيون بين تعلق الحق بالعين المسمى في عرف المدينين بالحق العيني ، وبين تعلقه بالمكلف المسمى في عرفهم بالحق الشخصي .
[1] انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن والجواهر كتاب الرهن والحجز ،
51
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 51