responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 51


استيفاء دينه من العين المرهونة ويتقدم في ذلك على بقية الدائنين ، فان زاد منها شيء اشترك الغرماء فيه بالسوية ، اما بقية الدائنين الذين لهم حقوق في ذمة المفلس فتوزع عليهم أمواله بنسبة ديونهم مهما كان مصدر حقهم أو تاريخه [1] إلى غير ذلك من الأمثلة التي فرق فيها الشرعيون بين تعلق الحق بالعين المسمى في عرف المدينين بالحق العيني ، وبين تعلقه بالمكلف المسمى في عرفهم بالحق الشخصي .



[1] انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن والجواهر كتاب الرهن والحجز ،

51

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست