نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 52
( 4 ) الذمة في الفقه الجعفري < صفحة فارغة > [ الذمة عند الشرعيين والمدنيين ] < / صفحة فارغة > لقد استعمل الفقهاء لفظ الذمة في الفقه الإسلامي في كثير من الموضوعات الفقهية ، كالدين والضمان والحولة والكفالة ، بل وفي العبادات كالصلاة والزكاة ، وفي عقود البيع كالسلم بالنسبة إلى المبيع ، والنسيئة بالنسبة إلى الثمن وغير ذلك من المباحث الفقهية المختلفة ، ويمكن القول بأن بعض المباحث الفقهية كالدين والضمان ونحوهما ترتكز في الواقع على فكرة الذمة ، ومع ذلك فلم يتكلم الفقهاء في الذمة باعتبارها موضوعاً مستقلًا كغيرها من المواضيع التي ربما لا تكون لها تلك الأهمية ، ويبدو من الموارد المختلفة التي تكرر فيها هذا اللفظ ، انها تؤدي معنى الوعاء الاعتباري الذي يقع ظرفا للديون والحقوق الثابتة على الإنسان . وهي بهذا المعنى ليست بعيدة عن المعنى اللغوي الذي هو عبارة عن العهد ، وسمي العهد ذمة لان نقضه وعدم الوفاء به موجب للذم ، وقد جاء في الحديث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم » والمقصود من ذلك ان أحد المسلمين إذا أعطى عهدا للعدو بالأمان سرى ذلك على الجميع ، فليس لهم أن يخفروا عهده ، ومن ثم ايضاً كان من يستوطن بلاد المسلمين من أهل الكتاب إذا التزم بالشروط التي أقرها الإسلام من أهل الذمة أي داخل في عهدتهم وأمانهم ، وكما ذكرنا ان الموارد التي تكرر فيها لفظ الذمة في مختلف المواضيع الفقهية هذه الموارد يستفاد منها ان الذمة أمر اعتبره الشارع في الإنسان بنحو يكون صالحاً
52
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 52