responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 50


التي ذكرها السنهوري والدكتور سليمان مرقس وغيرهما .
ومهما كان الحال فسواء وردت هذه المصطلحات في الفقه الإسلامي الجعفري أو لم ترد فالأمثلة التي ذكرت في الفقه المدني للأقسام الثلاثة قد تعرض لها الشرعيون وبحثوها بحثاً دقيقاً مفصلًا على أساس انها من الحقوق المجعولة ناسباً بها وفرقوا بينها باعتبار الآثار والأحكام المترتبة على كل واحد منها ، وكل ما في الأمر ان الفقه الجعفري لم يفرق بين هذه الأمثلة من حيث تسميتها بهذه الأسماء .
على أن جماعة من علماء الحقوق الحديثة لا يسلمون بهذه التفرقة بين الحق الشخصي والعيني ، فمنهم من يجعل الحقوق كلها عينية متعلقة بالمال لا بالذمة ، ومنهم من يجعلها شخصية متعلقة بالمكلف اي بشخص بعينه ، ولكن النظرية السائدة الشائعة بين الفقهاء هي التفريق بين أنواع الحقوق [1] وهو ما عليه الفقه الإسلامي كما ذكرنا حيث إنه رتب عليها أحكاماً كثيرة تختلف حسب تعلق الحق بالمال أو بالذمة ، نذكر منها ما يلي .
1 - ان الغاصب إذا غصب عيناً وباعها أو وهبها إلى غيره وتناقلتها الأيادي ، فصاحب العين له ان يتتبع الشيء الذي تعلق به حقه أينما كان ومهما كان السبب الناقل لها ، وينتزعه ممن هو بيده . أما إذا تلفت العين المغصوبة في يد الأخير مثلًا ، فصاحب العين المرادف في المقام للحق الشخصي له ان يرجع على الغاصب الأول بضمان العين لان حقه متعلق بذمته [2] .
2 - لصاحب الحق المتعلق بالعين كما في العين المرهونة الأولوية على بقية الغرماء في



[1] انظر الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد الجزء الثاني لمصطفى الزرقا ص 16 .
[2] انظر كتاب الغصب من الجواهر للنجفي ، والمكاسب للشيخ الأنصاري مسألة تعاقب الأيادي .

50

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست