responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 47


الشيعة في مجاميعهم الفقهية بأن المالك له ان يبيع العين المستأجرة بدون إذن المستأجر ، وتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ويبقى حق المنتفع قائماً في العين بمقدار ما يسهل له استيفاء المنفعة التي ملكها بالإجارة أو بغيرها من الأسباب .
قال السيد كاظم في العروة الوثقى :
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة نعم للمشتري مع جهله بأن العين مستأجرة الخيار في فسخ البيع لأن نقص المنفعة من العيوب التي تسوغ الفسخ » .
والظاهر اتفاق الفقهاء على ذلك اعتماداً على النصوص التي تجيز للمالك البيع ، على أن ذلك من مقتضيات سلطنة المالك على ملكه التي لا تزاحم حق المستأجر عند الجعفريين . اما الحق العيني التبعي فهو عبارة عن تعلق حق الدائن بالعين المرهونة ضمانا لدينه ، وحق التحجير على المال المتعلق في مال المديون لغاية استيفاء الدين منه ، ومن أمثلة ذلك ما لو باع انسان عيناً ولم يقبض الثمن ، فله ان يحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع له الثمن [1] وللمستأجر فيما لو انفسخت الإجارة بأحد الأسباب إذا كان قد دفع الأجرة ان يحبس العين المستأجرة حتى يقبض ما دفعه في أجرتها ، وللودعي فيما لو أنفق على العين المودعة عنده بإذن القاضي ان يحبس العين حتى يقبض ما أنفقه عليها ، فالحق في هذه الموارد وأمثالها باعتبار انه متعلق بالعين كان حقاً عينياً ، وباعتبار ان مصدره الدين الذي يملكه على صاحب العين فهو تبعي ، ومعنى ذلك أنه قد أصبح



[1] قال الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب ، لو لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف ، وكذا للمشتري حبس الثمن . وقد علل ذلك بان عقد البيع مبني على التقابض من كلا الطرفين ، ومقتضى ذلك ان كلا منهما قد التزم للآخر بتسليم العين التي ملكه إياها بالعقد ، ونتيجة هذا الالتزام عدم كونه ملزماً بتسليم العين إذا لم يستلم عوضها .

47

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست